خواجه نصير الدين الطوسي

143

جواهر الفرائض ( الفرائض النصيرية )

سهام باقي الورثة ، فأصل المال ستّة . [ مثال ] آخر : أبوان وزوجتان وابنان وبنتان . للأبوين السدسان وللزوجتين الثمن ، فالعدد الذي له ثمن وسدس أربعة وعشرون ، لكن لا ينقسم ثمنها على اثنين ، فيضربها « 1 » في اثنين تبلغ ثمانية وأربعين ، والباقي « 2 » بعد الفروض ستّة وعشرون ، وسهام باقي الورثة ستّة ، تشتركان « 3 » في النصف ، فنضرب ثلاثة - وهي نصف الستّة - في ثمانية وأربعين تبلغ مائة وأربعة وأربعين ، وهي أصل المال . [ مثال ] آخر : عمّ وعمّة لامّ ، وعمّ وعمّة لأب ، وخال وخالة لامّ ، وخال وخالة لأب . لأقرباء الامّ الثلث ، منه ثلث الثلث لمن يتقرّب بامّها بينهما بالسويّة ، والباقي لمن يتقرّب بأبيها أيضاً بالسويّة ، ولأقرباء الأب الباقي ، وهو الثلثان ، فثلثه « 4 » لمن يتقرّب بامّ الأب ، والباقي لمن يتقرّب بأبيه ، لِلْذَّكَرِ مِثْل حَظِّ الْأنْثَيَيْنِ ، فأصل المال أربعة وخمسون . فصل : [ مسائل الردّ في الطبقات الثلاث ] فإن وقع في المسألة ردّ فاجعل أصل المال سهام من يردّ عليهم ، وإن كان معهم زوج أو زوجة فاجعل الباقي بعد أخذ سهمهما منقسماً على سهامهم .

--> ( 1 ) - . في أ : « فنضربها » . ( 2 ) - . ورد في ج و ( د ) : « الباقي » بإسقاط « واو » . ( 3 ) - . في ب : « يشتركان » . ( 4 ) - . في أ : « ثلثه » .